أكد رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية والمنسق الإعلامي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق، أنه إذا تقدم العامل باستقالته وكانت مدة خدمته أقل من عامين لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وإذا كانت المدة عامين استحق ثلث المكافأة، وإذا كانت 5 أعوام استحق العامل ثلثي المكافأة، وفي حال وصلت إلى 10 أعوام فأكثر فإنه يستحق المكافأة كاملة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل مفتوحة، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الأحساء بمقرها الرئيسي أخيرا، تحت عنوان «حالات عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة»، ضمن خطة وبرامج عمل الغرفة المتنوعة للمساهمة في التعريف بنظام العمل وتعديلاته الجديدة، ودوره في تنظيم سوق العمل في المملكة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يدعم الحراك التنموي والاقتصادي الوطني.
وبين المرزوق شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنوع العقد، وسبب انتهاء العلاقة العمالية، والراتب ومدة الخدمة.
وأشار إلى أن المكافأة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، إذ أوجب المشرع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.
وذكر أنه وفقاً للمادة 84 من النظام تحتسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل، وتحسب من الأجر الأخير، إلا أن المادة تشير إلى أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل عام من الأعوام التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء العام بنسبة ما قضاه منها في العمل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل مفتوحة، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الأحساء بمقرها الرئيسي أخيرا، تحت عنوان «حالات عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة»، ضمن خطة وبرامج عمل الغرفة المتنوعة للمساهمة في التعريف بنظام العمل وتعديلاته الجديدة، ودوره في تنظيم سوق العمل في المملكة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يدعم الحراك التنموي والاقتصادي الوطني.
وبين المرزوق شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنوع العقد، وسبب انتهاء العلاقة العمالية، والراتب ومدة الخدمة.
وأشار إلى أن المكافأة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، إذ أوجب المشرع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.
وذكر أنه وفقاً للمادة 84 من النظام تحتسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل، وتحسب من الأجر الأخير، إلا أن المادة تشير إلى أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل عام من الأعوام التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء العام بنسبة ما قضاه منها في العمل.